الشيخ محمد آصف المحسني

397

معجم الأحاديث المعتبرة

( 8 ) جواز الصيد بالسلاح إذا قتل بعد التسمية [ 9378 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - يب ) عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم اللّه ( عزّوجلّ - كا ) عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فيأكل ( فليأكل يب ) منه إن شاء وقال : في أيّل اصطاده ( يصطاده - يب ) رجل فتقطّعه الناس والرجل يتبعه ( يمنعه - يب ) أفتراه نهبة ؟ ( ف - كا ) قال عليه السلام : ليس بنهبة ، وليس به بأس . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلًا بتفاوت ما وفيه : فيقطّعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي ؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس . أقول : سند الكافي ربما يكون قرينة ظنية على أن الصدوق رواه باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام والاسناد صحيح وقد جزم به في الوسائل . ثمّ أيّل بضم الهمزة وكسرها ( وقيل بفتحها أيضا ) وتشديد الياء المفتوحة التيس الجبلي أي بز كوهي نر گوزن وقيل على وزن خلب وقنب وسيد . [ 9379 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - يب ) عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح ، و ( سئل - كا ) عن صيد صِيدَ فتوزّعه ( فيتوزّعه - يب ) القوم قبل أن يموت ، فقال : لا بأس . « 2 » [ 9380 / 3 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ( التهذيب عن الحسين بن سعيد ) عن صفوان عن ابن مسكان ( الفقيه ) عن ( محمّد - يب ، فقيه ) ( بن عليّ - فقيه ) عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح ( برمحه - فقيه ) أو يرميه بسهم ( بسهمه - فقيه ) فيقتله وقد سمّى حين فعل ذلك ، فقال : كل ( كله - يب ، فقيه ) ( ف -

--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 210 ، التهذيب : 9 / 34 ، الفقيه : 3 / 204 ، جامع الأحاديث : 28 / 51 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 209 ، التهذيب : 9 / 34 ، جامع الأحاديث : 28 / 52 .